أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم رفض تزويج البنات بحجة تعليمهن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم رفض تزويج البنات بحجة تعليمهن
معلومات عن الفتوى: حكم رفض تزويج البنات بحجة تعليمهن
رقم الفتوى :
6846
عنوان الفتوى :
حكم رفض تزويج البنات بحجة تعليمهن
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائلة تقول: أن لها بنات في سن الزواج وقد تقدم إليهن الخطاب ولكنها ترفضهم بحجة أن بناتها سوف يكملن تعليمهن إيمانًا منها بضرورة التعليم للفتاة وبعد انتهائهن من التعليم سوف تزوجهن فما حكم عملها هذا وهل هي مصيبة أم مخطئة؟
نص الجواب
الحمد لله
هي مخطئة في هذا العمل لأن الواجب أن الفتاة إذا بلغت وكانت بحاجة إلى الزواج أن يبادر بتزويجها خشية عليها من الفساد وأيضًا التزويج فيه مصالح منها: أولاً: صيانتها وعفتها وثانيًا: فيه طلب الذرية الصالحة. وثالثًا فيه كفالة الزوج لها وقيامه عليها وصيانتها. وأما التعليم فهو أمر غير ضروري وإنما هو أمر مكمّل لا يفوت به الزواج الذي فيه المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة مع أنه يمكن أن تجمع بين الأمرين، بأن تتزوج وأن تواصل دراستها أما إذا تعارض الزواج مع الدراسة فيجب أن تقدم الزواج لأن تفويته فيه أضرار بالغة بخلاف تفويت التعليم فإنه لا يترتب عليه كبير ضرر. هذا إذا كان التعليم محتشمًا وشرعيًا أما إذا كان التعليم كما هو الغالب على الدول اليوم غير الملتزمة أنه تعليم مختلط وتعليم غير محتشم فهذا لا يجوز للمرأة أن تنتظم فيه سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لأن هذا يجرها إلى الحرام.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: